6849 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال ثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب فذكر فرائض الإبل وفيما ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة فكان في كل خمس منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل فإذا كملت خمسين ففيها حقة واحتجوا في ذلك من الآثار بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7230
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
