6830 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة عبد الله بن النحام فقال له إن له بن أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم فذهب بن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب فكلمه فخطب عليه فقال بن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم فأنكحها بن أخيه وكان هوى الجارية وأمها بن عمر رضي الله عنهما فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم نكاحها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أشيروا على النساء في أنفسهن فكانت الجارية بكرا فقال بن النحام يا رسول الله إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له فإن له في مالي مثل ما أعطاهم بن عمر رضي الله عنهما قالوا ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ كانت بكرا ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليه قيل له لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده وفي متنه
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7212
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
