قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبما رويناه من مذهب أبي اليسر وأبي ذر رضي الله عنهما الذي ذكرنا في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه واحتجوا في ذلك بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7170
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
