6741 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثله ففي هذه الآثار النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه و سلم سلم عليهم في قول أسامة فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بسلامه من كان فيهم من المسلمين ولم يرد اليهود ولا النصارى ولا عبدة الأوثان حتى لا تتضاد هذه الآثار وهذا الذي وصفنا جائز فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة وهو يريد بعضهم وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم سلم عليهم أجمعين لأن ذلك كان في وقت قد أمر فيه أن لا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن فكان السلام من ذلك ثم أمر بقتالهم ومنابذتهم فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامه عليهم فنظرنا في ذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7116
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
