6709 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن قادم قال ثنا قطر عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال قلت يا رسول الله إن ولد لي بن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتنى الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث وقالوا أما ما ذكر من أن ذلك رخصة فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا ذكر عن على أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما هو قول ممن بعد علي وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ويجوز أن يكون على خلاف ذلك والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة فقد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي حذيفة فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول خاصا إذا لما سوغه غيره ولأنكره على فاعله وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ما قلنا فذكروا في ذلك ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7082
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
