6695 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني ميمون بن يحيى عن آل الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن أنهم قالوا لو أن أمرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا قال بكير وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار قال بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت كانت عائشة رضي الله عنها يراها العبيد لغيرها قال بكر قالت أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين وإن كان عبيد الناس ليرون عائشة رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط قال بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد الناس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه و سلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها وقد قال الله عز و جل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقد قيل في ذلك ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7068
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
