ورواه عباس بن سهل ، عن أبي حميد . فذكر كيفية الجلوس للتشهد الأول دون الثاني ، وليس ذلك باختلاف ولكن كل واحد من الرواة أدى ما حفظ والجميع محفوظ صحيح معمول به عندنا بحمد الله ونعمته ، وقد حفظ جلسة الاستراحة ، والاعتماد بيديه على الأرض إذا قام مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ابن عباس الإقعاء على القدمين بين السجدتين وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض ، وفعله ابن عمر وابن الزبير وهو من الاختلاف المباح إن شاء فعله ، وإن شاء فعل ما روينا في حديث أبي حميد ، والذي روي في حديث عائشة من » النهي عن عقب الشيطان « ، محمول على القعود في التشهد »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 410
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
