135 - والذي روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا وطئ (1) أحدكم بنعليه ، وروي خفيه ، في الأذى فإن التراب لهما طهور » فقد كان الشافعي يقول : بذلك في القديم ، ثم رجع عنه في الأمر الجديد في المسألتين جميعا ، فأوجب إعادة الصلاة ولم يعذر من صلى وفي ثوبه نجس ، وإن لم يعلم به كهيئته في الوضوء أوجب غسل النعل بالماء وجعل حكمه حكم الثوب وكأنه وقف على اختلاف أئمة النقل في الاحتجاج ببعض رواة الحديث الأول وعلى اختلاف الرواة عن الأوزاعي في إسناد الحديث الآخر فلم ير تخصيص ما في معنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل بالماء بما هو مختلف في ثبوته والله أعلم __________ (1) وطئ : وضع قدمه على الأرض أو على الشيء وداس عليه ، ونزل بالمكان
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 178
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
