2271 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عيسى، قال: ثنا أحمد بن مهدي، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا نافع بن عمر بن جميل، قال: حدثني ابن أبي ملكية، قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله عن امرأتين كانتا تخرزان، فجرحت إحداهما الأخرى، فادعت أن صاحبتها ضربتها بإشفى، وأنكرت الأخرى، فكتب إلي ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن البينة على من ادعى، واليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس أموال ناس ودماءهم، ولكن أدعها، فاتل عليها {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة}، قال: ففعلت، فاعترفت، فبلغه ذلك، فسر به.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 2271
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
