1968 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا محمد بن غالب، قال: ثنا القعنبي: عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: هو نحو ظهار الحر،، وهو عليه واجب. قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء؛ إنما الظهار من النساء.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1968
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
