1967 - (خ) - حدثنا القاسم بن الفضل، قال: أنا محمد بن الحسين بن الفضل، قال: أنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يعقوب، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن نافع: أن عبد الله كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء كما أمره الله عز وجل، أو يعزم الطلاق.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1967
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
