1900 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن محمد الفقيه، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد، وما أنفقت من كسبه بغير أمره فإن نصف أجره له)). وفي رواية: ((لا يحل لامرأة أن تصوم)).
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1900
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
