1802 - (م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن وغيره، قالا: أنا حمزة ابن عبد العزيز، قال: أنا ابن دلويه، قال: ثنا البخاري، قال: ثنا قبيصة ابن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا؛ فيشتريه فيعتقه)). #521# قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون له الجارية؛ فيعملها، ثم يعتقها ويتزوجها: ((فله أجران))، يأتي في ضمن حديث في الفضائل.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1803
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
