41) قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: ثنا محمد بن عُمَير، ثنا إبراهيم بن الحجَّاج بن نخرة الصَّنَعاني، ثنا محمد بن يوسف الحُذافي، ثنا عبد الملك الذّمَاري، عن أبي عصام رَوَّاد بن الجرَّاح العسقلاني، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية (1)، عن عمرَ قال: قال رجل: يا رسولَ الله، إنَّ امرأتي لا تزالُ تحتاضُ عليَّ، وإني وَقَعتُ عليها في بعض كَذِبها من ذلك، فإذا هي حائضٌ. فأَمَره أن يَتصدَّقَ بخُمس دينار. إسناده غريب جدًّا، وفيه انقطاع (2). _________ (1) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين حسان بن عطية وعمر. (2) يَرويه الأوزاعي، واختُلف عليه: فقيل: عنه، عن حسان بن عطية، عن عمرَ! وقيل: عنه، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، عن عمرَ! وقيل: عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه، عن عمرَ! أما الوجه الأول: فأورده المؤلِّف من رواية الإسماعيلي. وفي إسناده روَّاد بن الجرَّاح صدوق اختَلَط بآخرة، فتُرك، كما قال الحافظ في «التقريب». وأما الوجه الثاني: فأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (1/ 122 رقم 217) عن بقيَّة. والدَّارمي (1/ 721 رقم 1150) في الطهارة، باب من قال: عليه الكفَّارة، عن محمد بن يوسف. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (10/ 438 رقم
مسند الفاروق · Hadith 41
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
