39) قال الإمام أحمد (2): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سَمِعتُ عاصم بن عمرو البَجَلي يحدِّث عن رجل، عن القوم (3) الذين سألوا عمرَ بن الخطاب، فقالوا له: إنما أَتيناكَ نسألُكَ عن ثلاثٍ: عن صلاة الرَّجل في بيته تطوُّعًا، وعن الغُسل من الجنابة، وعن الرَّجل ما يَصلحُ له من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقال: أسُحَّار أنتم؟! لقد سألتُموني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ منذ سألتُ عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «صلاةُ الرَّجلِ في بيته تطوَّعًا نُورٌ، فمَن شاء نَوَّرَ بيتَه». وقال في الغُسل من الجنابة: «يَغسلُ فَرْجَه، ثم يتوضَّأُ، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثًا». وقال في الحائض: «له ما فوقَ الإزارِ». قال علي ابن المديني: هذا حديث مرسل، وعاصم بن عمرو لم يلق عمرَ بن الخطاب. قلت: إنما رواه عن رجل، عن الرَّهط الذين سألوه. وقد رواه ابن ماجه (1)، عن محمد بن أبي الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله (2) بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عُمَير مولى عمر، عن عمرَ، به.
مسند الفاروق · Hadith 39
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
