1007 - قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم على شيء ما اجتمعوا علي التنوير فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا والله أعلم إجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1065
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
