922 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها قال جابر إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ماهي فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل رجعنا إلى ما روى عن بن عمر فإذا ليس فيه حكاية عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما هو من قوله لأنه قال هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الكعبة وقد روى عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 976
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
