672 - وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب فناداه عمر أية ساعة هذه فقال ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أنا كنا نؤمر بالغسل قال أبو جعفر ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل أما أحدهما فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء وقد قال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا بالغسل ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه بالغسل ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب وإنما كان لعلة ما قال بن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أو لغير ذلك ولولا ذلك ماتركه عثمان رضي الله عنه ولما سكت عمر رضي الله عنه عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم كما سمعه عمر وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا ولم يأمروا بخلافه ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 691
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
