617 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن محمد بن علي قال لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها فقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 633
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
