406 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني زيد عن ربيعة أنه قال لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة قال وكان ربيعة يقول لهم ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ونعمل بحديث بسرة والله لو أن بسرة شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها إنما قوام الدين الصلاة وإنما قوام الصلاة الطهور فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة قال بن زيد على هذا أدركنا مشيختنا مامنهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا وإن كان إنما ترك أن يرفع [ ص 72 ] بذلك رأسا لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله فإن خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنها فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطيه إياه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولا وهذا الحديث أيضا لم يسمعه الزهري من عروة إنما دلس به وذلك أن يونس حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال الوضوء من مس الذكر قال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل إلى بسرة فقالت ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يتوضأ منه فذكر مس الذكر قال أبو جعفر فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة فقد حط بذلك درجة لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 414
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
