325 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة فقال بعضهم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم إنما الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فسلهن عن ذلك فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أسمع أحدا يقول الماء من الماء إلا جعلته نكالا فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليه منكر وقول رفاعة في حديث بن إسحاق فقال الناس الماء من الماء يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك ويحتمل أن يكون كما قال بن عباس [ ص 60 ] رضي الله عنه فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روي عن آخرين منهم ما يوافق ذلك أيضا
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 327
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
