وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش بن الوليد قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بن إسحاق عن [ ص 59 ] يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال إني لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر رضي الله عنه أعجل علي به فجاء زيد فقال عمر رضي الله عنه قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم فقال له زيد أم والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال من أي أعمامك فقال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت إلي عمر فقال ما يقول هذا الفتى قال فقلت إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلت لا قال علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة رضي الله عنه فقالت لاعلم لي فأرسل إلي عائشة رضي الله عنه فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فتحطم عمر وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة أي لما لنت في عقوبته
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 326
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
