308 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل قالوا فهذه الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل فقيل لهم هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يحب فهي أولى [ ص 56 ] فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا هذا الباب على ضربين فضرب منهما الماء من الماء لاغير وضرب منهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لاغسل على من أكسل حتى ينزل فأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء فإن بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه في ذلك أن مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 309
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
