284 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله قال فهذا قد دل على نجاسته عندها قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضوعه منه [ ص 52 ] ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد من غسله كله حتى يعلم طهوره من النجاسة فلما كان حكم المني عند عائشة رضي الله عنها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فروى عنهم في ذلك ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 283
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
