280 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب قال أبو جعفر فكان ذلك التراب يجزيء من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندهما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزيء ذلك من الغسل وليس في شيء من هذا دليل على حكمه هو في نفسه أطاهر هو أم نجس فذهب ذاهب إلى أنه قد روى عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان عندها نجسا وذكر في ذلك ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 279
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
