247 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه و سلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال أبو جعفر أفلا ترى أن عليا لما ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل على هذا أيضا
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 245
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
