126 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا أبو الوليد بن مسلم قال ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ فذهب ذاهبون إلى ان مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة لا يجزيء ترك شيء منه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة فهكذا نأمر المتوضىء أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا وليس في فعل النبي صلى الله عليه و سلم إياه ما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض فقد رأيناه صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا لا أن ذلك فرض لا يجزيء أقل منه ولكن منه فرض ومنه فضل وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه ما قد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 123
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
