6139 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن سفيان بن عبد الله حدثه عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بنحوه إلا أنه قال بصل أو كراث وزاد في آخره وليس بمحرم فقد أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث وأن ذلك غير محرم فإن قال قائل هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ فأما ما كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول قيل له قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار إنما كرهه لريحه وقد أباح أصحابه أكله فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على حكمه قبل الطبخ إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا من أجل ريحه فدل إباحته أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم أيضا وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6484
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
