وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد يزيد بعضهم على بعض قالوا ثنا شريك عن منصور بن معتمر عن عبيد بن الحسن عن غالب بن أبجر قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم أنه قد أصابتنا سنة وإن سمين ما لنا في الحمير فقال كلوا من سمين ما لكم فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر وشعبة فهو على ما حملناه عليه من ذلك وإن كان ذلك على الحمر الأهلية فإنه إنما كان في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فمما روى عنه في ذلك ما قد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6237
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
