5815 - ان بن مرزوق حدثنا قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقالت إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير قالت ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلة قال أبو جعفر فدل هذا الحديث أن ذلك النهي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم للعارض المذكور في هذا الحديث فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد كان حظره عليهم على ما ذكرناه في الآثار الأول التي في الفصل الذي قبل هذا فلذلك ما فعله علي رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه وأمر به الناس بعد علمه بإباحة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد نهاهم هو عنه إنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم لضيق كانوا فيه مثل ما كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الوقت الذي نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمرهم علي رضي الله عنه في أيامهم بمثل ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الناس في مثلها وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان نهى عن ذلك من أجل دافة دفت عليهم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6146
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
