5814 - حدثنا بحر عن شعيب عن أبيه عن الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد مولى الأنصار ثم ذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فإن قيل فقد رويتم عن علي في هذا الفصل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أباح لحوم الأضاحي بعد ما قد كان نهى عنها ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل أنه خطب الناس وعثمان محصور فقال لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بذلك فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان نهى عن ذلك بعد ما كان إباحه حتى تتفق معاني ما رويتموه عن علي رضي الله عنه من هذا ولا يتضاد قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم كان نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لشدة كان الناس فيها ثم ارتفعت تلك الشدة فأباح لهم ذلك ثم عاد ذلك في وقت ما خطب على الناس فأمرهم بما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم به في مثل ذلك والدليل على ما ذكرنا من هذا
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6145
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
