5791 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء مثله أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنهما قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق فدل ذلك أن مانهى عنه من الذبح بالظفر هو الظفر المركب في الكف لا الظفر المنزوع وكذلك ما نهى عنه مع ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم لأن ذلك يكون عضا فأما السن المنزوعة فلا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6120
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
