5789 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنا نرجو أو نخشى أن نلقي العدو وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر ففي هذا الحديث إخراج النبي صلى الله عليه و سلم السن والظفر مما أباح الذكاة به فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين وقد جاء حديث عدي الذي ذكرناه مطلقا أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه على ما أطلقه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في هذا ما قد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6118
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
