وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قالا جميعا عن سماك بن حرب عن مري بن قطري رجل من بني ثعلب عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصي فقال أنهر الدم بما شئت وأذكر أسم الله عز و جل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين وغير المنزوعين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ما ذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6116
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
