5771 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم يجد جزورا فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يضحي بالجزور إذا وجده وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه مما يضحى به من البقر والغنم وهو قادر عليه ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة وقد رأينا الهدايا في الحج جعل للبدنة فيها من الفضل ما لم يجعل للشاة فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ولم تجعل الشاة كذلك فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورا ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6098
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
