5730 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب عليه فقطع إليته فسئل النبي صلى الله عليه و سلم فقال ضح به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن ولا أن يهدى واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحديث
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6054
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
