Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 20 كتاب القضاء والشهادات ) chevron_rightHadith #6036 chevron_right


5714 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم أنظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أو وأعلن فقال عمر بل أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر أيضا أنظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أو أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيهما هو وأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر إنا نعرف الآثار بقولها ثلاثا وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي سعيد أتدري عن عصبته قلت لا قال الباقي منهما قال أبو جعفر فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين إما أن يكون بالدعوى لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما فألحقه بهما بدعواهما أو يكون فعل ذلك فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا هو بن هذين فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهما أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قول القافة وفي حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك وذلك أنه قال فقال القافة لا ندري لأيهما هو فجعله عمر بينهما والقافة لم يقولوا هو ابنهما فدل ذلك أن عمر أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ولمالهما عليه من اليد لا بقول القافة فإن قال قائل فإذا كان ذلك كما ذكرته فما كان احتياج عمر إلى القافة حتى دعاهم قيل له يحتمل ذلك عندنا والله أعلم أن يكون عمر رضي الله عنه وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده فدعا القافة ليعلم منهم هل يكون ولد يحمل به من نطفتي رجلين أم لا وقد بين ذلك ما ذكرنا في حديث أبي المهلب فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين فحكم بها فجعل الولد ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه فذلك حكم الدعوى لا بقول القافة وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضا ما

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6036

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
  • قَتَادَةَ
  • هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى
  • يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
  • عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books