Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 20 كتاب القضاء والشهادات ) chevron_rightHadith #6006 chevron_right


5686 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني أسامة فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضي به حاكم من تمليك مال أو إنالة ملك عن مال أو من إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم الباطن وأن ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به الحاكم وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئا من تمليك ولا تحريم ولا تحليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن قال بذلك أبو يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يحرم في الباطن كحرمته في الظاهر والدليل على هذا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في المتلاعنين

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 6006

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أُسَامَةُ،
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ،
  • يونس،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books