5564 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن إدريس عن بن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شيء فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك فإن قال قائل فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان قيل له ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى الشفعة في كل شيء أي في الدور والعقار والأرضين والدليل على ذلك ما قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5881
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
