5533 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال وقال حماد بن سلمة عن حميد الطويل أنه قد أخبرهم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضا سواء أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوه لصاحب الأرض فالزرع في النظر أيضا كذلك والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ولا يتضادان في ذلك وقد روينا عن رافع بن خديج في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه فقال هو زرعي والأرض لآل فلان والبذر من قبلي بنصف ما يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أربيت خذ نفقتك فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا الزرع وتصدق بما بقي فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن زرع في أرض غيره وقد جعل له نفقته كذلك أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5848
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
