5504 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال والمحاقلة الشرك في الزرع والمزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل قالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة وهي أيضا كذلك قيل لهم أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه و سلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله فذلك عندنا وعندكم فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من التمر فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع فمنها ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5819
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
