5495 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن ما هو فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه و سلم لم كان وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك فاسد في قول الناس جميعا وحمل بن عمر رضي الله عنهما النهي على انه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه و سلم إجارة الأرض بالذهب والورق فقد بان نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان وما الذي نهى عنه من ذلك ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 5810
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
