Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الأشربة chevron_rightHadith #3011 chevron_right


3011 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ابن أبي رجاء ، نا يحيى ، عن أبي حيان التيمي ، عن الشعبي عن ابن عمر قال : خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والخمر ما خامر العقل ، وثلاث وددت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا ". صفحة رقم 352 هذا حديث صحيح. وقوله : الخمر ما خامر العقل ، أي : خالطه ، وخمر العقل ، أي : ستره ، وهو المسكر من الشراب ، والخمر بفتح الميم : ما سترك من شجر ، أو بناء ، أو غيره ، والبتع : نبيذ العسل ، والمزر : نبيذ الشعير ، ويقال : هو من الذرة ، والجعة : نبيذ الشعير ، والسكر : نبيذ التمر الذي لم تمسه النار. قال الإمام : في هذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي عصير العنب ، أو الرطب النيء الشديد منه ، وعلى فساد قول من زعم ، أن لا خمر إلا من العنب ، أو الزبيب ، أو الرطب ، أو التمر ، بل كل مسكر خمر ، وأن الخمر ما يخامر العقل. وقد روي عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن من العنب خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من العسل خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا " فهذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر ، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون صفحة رقم 353 إلا من هذه الخمسة ، بل كان ما كان في معناها من ذرة ، وسلت ، وعصارة شجر ، فحكمه حكمها ، وتخصيصها بالذكر ، لكونها معهودة في ذلك الزمان. وقد روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : " الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة " وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير ، وإنما معناه : أن معظم الخمر يكون منهما ، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور. وفي قوله : " ما أسكر كثيره ، فقليله حرام " دليل على أن التحريم في جنس المسكر لا يتوقف على السكر ، بل الشربة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد في حكم الشربة لآخرة التي يحصل بها السكر ، لأن جميع أجزائه في المعاونة على السكر سواء ، كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء ، فإذا كثر وظهر لونه ، كان الصبغ مضافا إلى جميع أجزائه لا إلى آخر جزء منه ، وهذا قول عامة أهل الحديث ، وقالوا : لو حلف ألا يشرب الخمر ، فشرب شرابا مسكرا ، يحنث. قال السائب بن يزيد : إن عمر قال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، وزعم أنه شرب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تاما. وقال علي : لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد. وقال ابن عمر : كل مسكر خمر ، وهذا قول مالك والشافعي. صفحة رقم 354 وقال عبد الله بن مسعود : السكر خمر ، ومثله عن إبراهيم ، والشعبي ، وأبي رزين قالوا : السكر خمر. وقال ابن المبارك في رجل صلى ، وفي ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهم ، أو أكثر : إنه يعيد الصلاة. وقال معن : سألت مالكا عن الفقاع فقال : إذا لم يسكر ، فلا بأس به. وسئل طلحة بن مصرف عن النبيذ ، فقال : هي الخمر ، هي الخمر.

شرح السنة للبغوي · Hadith 3011

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • الشَّعْبِيِّ
  • أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ
  • يَحْيَى
  • أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books