2656 - حدثنا المطهر بن علي الفارسي أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ ، نا أبو بكر بن أبي شيخ الواسطي ، نا محمد بن أبان ، نا جرير بن حازم ، عن قتادة صفحة رقم 398 عن أنس قال : كانت قبيعة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فضة. وقبيعة السيف : هي التومة التي فوق المقبض ، وفيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة ، وكذلك المنطقة ، قال عروة بن الزبير : كان سيف الزبير محلى بفضة. واختلفوا في تحلية اللجام والسرج ، فأباحه بعضهم كالسيف ، وحرم بعضهم ، لأنه من زينة الدابة ، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين غير الحرب ، والمقلمة بقليل من الفضة ، وأما التحلية بالذهب ، فغير مباح في جميعها ، ويجوز تحلية المصحف بالفضة ، وجوز بعضهم بالذهب لما فيه من إعظام المصحف.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2656
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
