2601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب. عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، قال عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لأمرأتي صفحة رقم 324 ثمنها ستون درهماً ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم. ويجب القطع بسرقة مال الأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وعند أبي حنيفة لا يجب. ولا قطع على من سرق من مال بيت المال ، رفع إلى علي رجل سرق من مال بيت المال ، فلم يقطعه ، وقال : إن له فيه نصيباً ، وهذا قول عامة أهل العلم ، وقال حماد : يقطع.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2601
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
