Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحدود chevron_rightHadith #2600 chevron_right


2600 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل ، فغرسه في حائط سيده ، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم ، فسجن العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق صاحب العبد إلى رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا قطع في ثمر صفحة رقم 318 ولا كثر ) فمشى معه رافع بن خديج إلى مروان ، فقال : أني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) فأمر مروان بالعبد ، فأرسل. وروى الشافعي عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج ، عن النبي [ ] : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ). وكذلك روى قتيبة عن صفحة رقم 319 الليث ، عن يحيى بن سعيد. الثمر : الرطب ما دام في راس النخلة ، فإذا صرم ، فهو الرطب ، والكثر : جمار النخل. وذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث ، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة ، سواء كانت محرزة ، أو غير محرزة ، وقاس عليه اللحوم ، والألبان ، والأشربة ، والجبون. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة ، وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها ، فلا تكون محرزة ، والدليل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل عن الثمر المعلق قال : ( من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع ) ففيه دليل على أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقته. وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ( لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ) ، واراد بحريسة الجبل : الشاة المسروقة من المرعى ، صفحة رقم 320 والاحتراس : أن يؤخذ الشيء من المرعى ، يقال : فلان يأكل الحرسات : إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها ، والسارق محترس. قال الإمام : وجوب القطع عند عامة أهل العلم بسرقة نصاب من المال من حرز لا شبهة له فيه غير انهم اختلفوا في الإحراز ، فعند الشافعي الحرز : ما يعده الناس حرزاً لمثل ذلك المال ، فالمتبن حرز للتبن ، والاصطبل للدواب ، ولا يكون حرزاً للنقود والأمتعة. وإذا ضم السوقي بعض متاعه إلى بعض في موضع بياعاته وربطه بحبل ، أو جعل الطعام في خيش ، وخيط عليه فقام وكان بالنهار ، فهو محرز ، وإن لم يضم ولم يربط ، فليس بمحرز. ولو قطر إبله بعضها إلى بعض يقودها ، أو يسوقها ، فهي وما عليها محرزة ، وإن أناخها في صحراء حيث ينظر إليها ، أو كان غنماً آواها إلى مراح ، فاضطجع حيث ينظر إليها ، فهي محرزة ، فإن لم يضطجع عندها ، أو أرسل الإبل في الطريق غير مقطورة ، فغير محرزة. ولو ضرب فسطاطاً في صحراء ، فشدها بالأوتاد وأرسل ذيلها ونام فيها ، أو على بابها ، فهي وما فيها محرزة ، وإن لم يرسل ذيلها ، فالفسطاط محرز بالشد ، ونومه فيه وما فيه غير محرز إلا ما نام عليه ، والبيوت المغلقة حرز لما فيها بالنهار إذا كانت متصلة بالبيوت ، فإن كانت مفتوحة ، أو كان بالليل ، فلا تكون حرزاً إلا بحارس. ومن نام في صحراء ، أو في مسجد على ثوبه أو توسده ، فأخذه رجل من تحته ، أو أخذ المنديل من رأسه ، أو الخاتم من إصبعه ، فعليه القطع ، لأنه محرز به. روي أن صفوان بن أمية قدم المدينة ، فنام في المسجد ، وتوسد رداءه ، فجاء سارق وأخذ رداءه ، فأخذه صفحة رقم 321 صفوان ، فجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمر أن تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فهلا قبل أن تأتيني به ). أما إذا نام ، فوضع ثوبه بجنبه من غير أن توسده ، أو وضع عليه. رأسه ، أو شد طرفاً منه بيده ، فليس بمحرز ، وعلى هذا الأساس لو وضع نفقته في كمه ، أو جيبه ، فطره إنسان ، أو ضع ثوبه بين يديه ، فاستنقع في ماء ، فأخذه رجل على وجه الخفية ، يجب القطع. وفي حديث صفوان دليل على أن المسروق منه إذا وهب المال المسروق من السارق لا يسقط عنه القطع ، وعند أبي حنيفة يسقط ، والأول أولى ، لأن الاعتبار في وجوب القطع بحالة ما يسرق ، ولم يكن له في تلك الحالة فيه شبهة ، كما لو زنى بأمة ، ثم ملكها ، أو بامرأة ، ثم نكحها ، لا يسقط عنه الحد. ولا قطع على من خان في وديعة ، أو جحد عارية عنده ، أو اختلس متاعاً من إنسان ، لأنه لا يسمى شيء منها سرقة ، روي عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ليس على صفحة رقم 322 خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع ) ويحتمل أن يكون إنما سقط القطع عن المختلس ، لأن الغالب من أمر الاختلاس أن صاحب المال يمكنه دفع المختلس عن نفسه بالمجاهدة ، أو بالاستعانة بغيره بخلاف السارق ، وقاطع الطريق ، فإن السرقة تكون سراً ، وقطع الطريق يكون على وجه لا يلحقهم الغوث. وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال : يقطع المختلس ، وحكي عن داود انه كان يرى القطع على من سرق مالاً قل أم كثر ، أخذه من حرز ، أو غير حرز ، لظاهر الآية. وقال إسحاق بن راهويه : يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية ، لما روي عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقطعت يدها. وعامة أهل العلم على انه لا قطع عليها ، لما روينا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ليس على خائن قطع ) وقطع يد المخزومية لم يكن بسبب جحود العارية ، إنما كان صفحة رقم 323 بسبب السرقة بدليل ما روي عن عائشة : أن قريشاً اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت على ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وذكر جحود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها ، إذ كانت كثيرة الاستعارة والجحود حتى عرفت بذلك ، كما عرفت بأنها مخزومية ، فاستمر بها ذلك الصنيع حتى ترقت إلى السرقة ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقطع يدها. واختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصاباً ، فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه ، لأن القبر حرز للكفن ، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والشعبي ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال الثوري ، وأبو حنيفة : لا قطع عليه. ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه ، أو أولاده ، لما له في ماله من الشبهة ، ولا على عبد سرق مال سيده ، واختلف قول الشافعي في أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر ما هو في حرز منه ، أو عبد أحدهما سرق مال الآخر ، لم يوجب القطع في أحد قوليه ، وهو قول أبي حنيفة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2600

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
  • يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books