Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الإيمان chevron_rightHadith #2512 chevron_right


2512 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله. عن عبد الله بن عامر قال : أتي عمر بشاهد زور ، فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول : هذا فلان شهد بزور ، فاعر فوه ، ثم حبسه. ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا عن علم ، قال الله سبحانه وتعالى : ) إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ( [ الزخرف : 86 ] وقال جل ذكره : ) ولا تقف ما ليس لك به علم ( [ الإسراء : 36 ] أي : لا تتبعه. صفحة رقم 133 ثم من الشهادات ما يشترط فيها الرؤية وهي الشهادة على القتل ، والإتلاف ، ومنها ما يكتفى فيه بالسماع ، مثل النسب ، والأملاك المطلقة ، ومنها ما يشترط فيه السماع ، والمعاينة ، مثل : العقود ، والأقارير ، فيشترط فيها مشاهدة العاقد ، والمقر ، وسماع قولهما. واختلفوا في العتق ، والولاء ، والنكاح ، والوقف أنها هل تثبت بالتسامع ؟ فأثبتها بعضهم كالنسب ، ولم يثبتها بعضهم إلا بأن يسمع عن المباشر مشاهدة. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها ، فاشهد ، وإلا فلا ، وجوزوا شهادة المختبئ. قال عمرو بن حريث : كذلك يفعل بالكاذب الفاجر. قال الحسن : يقول : لم يشهدوني على شيء ، ولكني سمعت كذا وكذا. ومن أقام حجة على غائب بحق بين يدي القاضي ، فسمعها ، وحكم به ، وكتب إلى قاضي بلد الخصم ، وأشهد على حكمه ، فأجازه بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، والشافعي. صفحة رقم 134 وجوز بعضهم سماع الشهادة على الغائب ، ولم يجوزها الحكم ، بل يكتب إلى قاضي بلد الخصم ليحكم على وجه الخصم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وجوزوا إذا كان له اتصال بالحاضر ، وقال بعضهم : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ، وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم ، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ، ويروى عن ابن عمر نحوه. وكان إياس بن معاوية ، والحسن ، وثمامة بن عبد الله بن أنس ، وبلال بن أبي بردة ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي ، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب : إنه زور ، قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ، ابن أبي ليلى ، وسوار بن عبد الله. صفحة رقم 135 والعدد في الشهادة شرط حتى لا يثبت الحكم بقول شاهد واحد ، وكذلك المزكي يشترط أن يكون اثنان ، وكذلك المقوم. وأجاز بعضهم تزكية الواحد ، قال أبو جميلة : وجدت منبوذاً فاتهمني عمر ، فقال عريفي : إنه رجل صالح ، قال : كذاك ؟ اذهب وعلينا نفقته. صفحة رقم 136 فأما القائف ، فواحد كالقاضي ، وإذا لم يعرف القاضي لسان الخصم ، فهل يكتفي بمترجم واحد ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من مترجمين كالشاهد والمزكي ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى انه يكتفي بمترجم واحد ، أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) زيد بن ثابت ليتعلم كتاب اليهود ، فيكتب إليهم ، ويقرأ له كتبهم. صفحة رقم 137 وقال عمر - وعنده عثمان ، وعلي ، وعبد الرحمن - : ماذا تقول هذه ؟ قال عبد الرحمن بن حاطب : فقلت : نخبرك بصاحبها الذي صنع بها ، وقال أبو جمرة : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وأختلف قول الشافعي في الخارص والقاسم : هل يشترط أن يكون اثنان ؟ واختلف أصحابه في المسمع إذا كان القاضي أصم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2512

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ،
  • عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
  • شَرِيكٌ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
  • أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ
  • عبد الرحمن ابن أبي شريح
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books