Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الإيمان chevron_rightHadith #2511 chevron_right


2511 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد ابن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو إسحاق سليمان محمد بن محمد ابن إبراهيم الخطابي ، أنا محمد بن بكر بن داسة التمار ، حدثنا أبو داود صفحة رقم 124 السجستاني ، نا حفص بن عمر ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم ). قال الإمام : شرائط قبول الشهادة سبعة : الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والعدالة ، والمروءة ، وانتفاء التهمة ، فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق ، وهو قول مالك ، والشافعي. وقال الشافعي : المعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم ، فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على الله عز وجل. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة ، وإن اختلفت مللهم ، وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق الملة ، أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على صفحة رقم 125 نصراني أو مجوسي ، فلا تقبل ، وهو قول الشعبي ، والزهري ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ( [ المائدة : 14 ]. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة أهل الذمة في حق المسلمين باطلة ، وذهب قوم إلى جواز شهادتهم على وصية المسلم في السفر خاصة يروى ذلك عن أبي موسى الأشعري ، وهو قول شريح ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى : ) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ( [ المائدة : 106 ] أي : من غير أهل دينكم. وتأول من لم يجوز أهل الذمة قوله : ) أو آخران من غيركم ) أي : من غير قبيلتكم ، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب ، واحتجوا بهذا التأويل بقوله سبحانه وتعالى : ( إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ( [ المائدة : 106 ] فقوله عز وجل : ) ولو كان ذا قربى ( يدل على أن المراد من قوله تبارك وتعالى : ( منكم ( ، أي : من ذوي قرابتكم. وزعم قوم أن الآية منسوخة والأكثرون على أن الآية غير منسوخة ، وهو قول عائشة ، والحسن ، وعمرو بن شرحبيل ، وقالوا : سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء. وسبب نزول الآية ما روي عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعدي بن بداء ، فمات صفحة رقم 126 السهمي بأرض ليس فيها مسلم ، فلما قدما بتركته ، فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب ، فأحلفهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم وجدوا الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم. قال : فنزلت فيهم : ) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ( الآية : [ المائدة : 106 ]. وتأول بعضهم الآية على الوصية دون الشهادة ، لأن تميماً الداري ، وعدي بن بداء كانا وصيين لا شاهدين بدليل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حلفهما ، والشهود لا يحلفون ، فعبر بالشهادة عن الامانة التي تحملاها. ومعنى قوله : ) ولا نكتم شهادة الله ) [ المائدة : 106 ] أي : أمانة الله. قال الإمام : والحرية شرط قبول الشهادة ، لأنها من باب الولايات ، والعبد ناقص الحال ، وذهب قوم إلى قبول شهادة العبيد ، يروى ذلك عن أنس ، وإليه ذهب شريح ، وزرارة بن أوفى ، وهو قول عثمان البتي. وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا لسيده ، وقال الحسن ، وإبراهيم النخعي : تجوز شهادة العبيد في الشي التافه. صفحة رقم 127 ولا تقبل شهادة المجنون ، لأنه لا حكم لقوله في شيء ما ، وكذلك شهادة من لم يبلغ ، لقوله سبحانه وتعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( [ البقرة : 282 ] ، وقال مالك : تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع في محل اجتماعهم ما لم يتفرقوا ، ولا تقبل في غيرها ، ويروى ذلك عن ابن الزبير. وكان شريح يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وروي عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال : لا تجوز ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ) ممن ترضون من الشهداء ( [ البقرة : 282 ] والعدالة شرط قبول الشهادة ، وحدها : أن يكون محترزاً عن الكبائر ، غير مصر على الصغائر ، والخائن مردود الشهادة ، كما جاء في الحديث ، لفسقه وخروجه عن العدالة بالخيانة. قال أبو عبيد : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه ، فمن ضيع شيئاً مما أمر الله به ، أو ركب شيئاً مما نهاه الله ، فليس ينبغي أن يكون عدلاً ، لأنه لزمه اسم الخيانة. قال الشافعي رضي الله عنه : ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلاً يمحض الطاعة ، والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية ، ولا يمحض المعصية ، وترك المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة ، فإذا كان الأغلب الأظهر من أمره الطاعة ، والمروءة ، قبلت شهادته ، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية ، وخلاف المروءة ، ردت شهادته. وقال عمر بن الخطاب : إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خيراً ، أمناه وقربناه وليس إلينا صفحة رقم 128 من سريرته شيء ، الله يحاسبه في سريرته ، ومن أظهر لنا سوءاً ، لم نأمنه ، ولم نصدقه ، وإن قال : إن سريرته حسنة. قال الإمام رحمه الله : والمروءة شرط قبول الشهادة ، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء ، وهي حسن الهيئة ، والسيرة ، والعشرة ، والصناعة ، فإذا كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته ، وترد شهادته وإن كان ذلك مباحاً. قال الإمام رحمه الله : وانتفاء التهمة شرط في جواز الشهادة حتى لا تقبل شهادة العدو على العدو ، وإن كان مقبول الشهادة على غيره ، لأنه متهم في حق عدوه ولا يؤمن أن تحمله ، عداوته على إلحاق ضرر به بشهادته ، فإن شهد لعدوه ، تقبل إذا لم يظهر في عداوته ما يفسق به أظهر ما يفسق به ، كان مردود الشهادة على العموم. وأجاز أبو حنيفة شهادة العدو على العدو إذا كان عدلاً ، والحديث حجة لمن رده ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رد شهادة ذي الغمر على أخيه ، وذو الغمر : الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة ، والغمر : الضغن. وقد روي عن عمر : أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن ذلك بحضرة الحد ، فإنما شهدوا على ضغن. فيه بيان أن شهادة العدو غير مقبولة ، وبعض الناس لا يقبل الشهادة على حدود الله عز وجل بعد تقادم العهد ، ويحكم بسقوطها دون الحقوق التي هي للعباد. صفحة رقم 129 وقوله : ( ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ) هو المتهم بالانتساب إلى غير أبيه ، والانتماء إلى غير مواليه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) وما هو على الغيب بظنين ( [ التكوير : 24 ] أي : بمتهم ، وقال ابن سيرين : لم يكن علي يظن في قتل عثمان ، أي : يتهم. وترد أيضا شهادة المتهم في دينه ، وكذلك المتهم في شهادته بأن يشهد لوالده أو لولده لا تقبل شهادته. قوله : ( ورد شهادة القانع لأهل البيت ) فالمراد منه التابع لهم ، وأصل القنوع : السؤال ، والقانع : السائل ، يقال : قنع ، يقنع ، قنوعاً : إذا سأل ، ويقال من القناعة : قنع ، يقنع ، والمراد من القانع في الحديث : هو المنقطع إلى القوم يخدمهم ، ويكون في حوائجهم ، فهو ينتفع بما يصير إليهم من النفع ، فيصير بشهادته لهم جاراً إلى نفسه نفعاً ، فلا يقبل ، كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها ، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل ، أو شهد على رجل أنه قتل مورثه ، لا تقبل ، لأن نفع شهادته يعود إليه. وعلى هذا القياس لا تجوز شهادة أحد الزوجين لصاحبه ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، وأجازه الآخرون ، وهو قول الشافعي رحمه الله. ولا تجوز شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده عند أكثر أهل العلم ، وتجوز عليه ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شهادة أحدهما للآخر ، وهو قول شريح ، وإليه ذهب ؟ ، وأبو ثور. واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ ، وسائر الأقارب وذهب عامة أهل العلم إلى قبول شهادة البدوي إذا كان عدلاً ، وقال صفحة رقم 130 مالك : لا تقبل شهادة البدوي على القروي ، وروى فيه حديثاً ، وتأويله عند الآخرين - إن ثبت - أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها لجهلهم بأحكام الشريعة ، وقصور علمهم عما يحيل الشهادة عن جهتها ، فإن كان ضابطاً فطناً بصيراً بما يؤديه منها ، فلا فرق بينه وبين القروي. وشهادة الأعمى مقبولة فيما يثبت بالسماع ، أو حيث انتفت الريبة عن شهادته بأن أقر رجل لآخر في أذنه ، فتمسك به ، فشهد عليه ، وممن أجاز شهادته القاسم ، والحسن ، والحكم ، وعطاء ، وابن سيرين ، والشعبي ، والزهري ، قال الزهري : أرأيت ابن عباس لو شهد أكنت ترده ؟ وبعضهم أجازوا إذا عرف بالصوت. وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة الأعمى بحال ، ثم أجاز شهادة البصير على الميت والغائب ، وهو قول أصحاب الرأي. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة. والقاذف فاسق مردود الشهادة ، وإذا تاب وحسنت حالته ، قبلت شهادته ، سواء أتاب بعد ما أقيم عليه الحد أو قبله ، لقوله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 131 ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ( [ النور : 4 - 5 ] وهذا قول أكثر أهل العلم. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة استتابهم ، فرجع اثنان ، فقبل شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع ، فرد شهادته ، ويقال : إن عمر قال لأبي بكرة : تب ، تقبل شهادتك ، أو إن تبت ، قبلت شهادتك ، وهو صفحة رقم 132 قول أبن عباس ، وبه قال عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وسليمان بن يسار ، وعكرمة ، وعبد الله بن عتبة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي. وقال الشعبي : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته ؟ ، وقال النخعي : لا تقبل شهادته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادته لا ترد بالقذف ، فإذا حد فيه ، ردت شهادته على التأبيد ، ولا تقبل وإن تاب ، ثم قالوا : ينعقد النكاح بشهادته ، وينفذ قضاؤه إذا ولي القضاء ، قال الشافعي : فهو قبل أن يحد شر منه حين يحد ، لأن الحدود كفارات ، فكيف تردونها في أحسن حاليه ، وتقبلونها في شر حاليه ؟ وإذا قبلتم توبة الكافر ، والقاتل عمداً كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنباً

شرح السنة للبغوي · Hadith 2511

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَدِّهِ،
  • أَبِيهِ
  • عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
  • سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،
  • مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ
  • حَفْصُ بْنُ عُمَرَ،
  • أبو داود صفحة رقم السجستاني
  • محمد بن بكر بن داسة التمار
  • أبو إسحاق سليمان محمد بن محمد ابن إبراهيم الخطابي
  • أبو سهل محمد ابن عمر بن محمد بن طرفة السجزي
  • محمد بن الحسن الميربند كشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books