1665 - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع؛ والملامسة: أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. وفي الباب: عن أبي هريرة.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1666
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
