1653 - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: أنا الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح: عن جابر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ولحم الخنزير والميتة والأصنام))، فقيل: يا رسول الله! أرأيت الشحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام))، ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله اليهود! إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها، فأكلوا ثمنها)). #442# وفي الباب مختصرا: عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس قوله في بيع الخمر: ولعن اليهود.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1654
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
